محمد جواد مغنية

573

الفقه على مذاهب الخمسة

فقد ساووا في استحقاق الميراث بين الذكور والإناث ويتضح ذلك من الأمثلة التالية : ترك بنتا وأخا لأبوين أو لأب الأربعة / البنت 1 / 2 الأخ 1 / 2 الإمامية : المال كله للبنت ولا شيء للأخ . ترك بنتا واما الأم 1 / 6 البنت 3 / 6 الأربعة / يبقى سهمان يأخذهما الجد لأب ان كان ، والا فالإخوة لأبوين وإلا فالإخوة لأب على ترتيب العصبات . الإمامية / الأم 1 / 4 البنت 3 / 4 ولا شيء للعصبات .